السيد محمد الروحاني
272
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة ( 789 ) . [ مسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا ] [ مسألة 1 ] : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا ( 790 ) ، فلا يجزى المعيب .
--> ( 1 ) - البقرة ، 2 : 267 .